درس العقود التبرعية
صفحة 1 من اصل 1
درس العقود التبرعية
مفهوم العقود التبرعية و أنواعها :
أ ـ المفهوم :
تعريفها : هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة تقربا إلى الله تعالى و طلبا لمرضاته، و نيل ثوابه .
حكمها: ملزمة للمتبرع بعد انعقادها لقوله تعالى : ( يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) سورة النساء من الآية:1 .
ب ـ الأنواع :
تــــــبــرع :
بمنفعة
بملك
على وجه مؤقت
على وجه التأبيد
على وجه التأبيد
مع رد النظير القرض
عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار العين من جنسها .
مع رد العين العارية
عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين .
الوقف: عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه التأبيد .
بعد الموت ـ الوصية ـ : عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بعد موت الموصي على وجه التأبيد
2 ـ مقاصد العقود التبرعية :
اقتصادية
تنموية
اجتماعية تكافلية
عقدية تعبدية
إعادة توزيع الثروات و من تجمعها في أيد قليلة ، و المساهمة في الرفع من القدرة الشرائية للفئات المعوزة . و تحرير المعاملات المالية من الاستغلال ..
إقامة مؤسسات تنموية و رعايتها ، من مراف تعليمية و صحية واجتماعية، و توفير بنيات و وسائل محققة للخدمات العامة كالطرق وحفر الآبار ....
حفظ الحق في العيش الكريم و ضمان الأمن النفسي و الاجتماعي، وترسخ قيم الأخوة والترابط والتواد بين الأفراد والأسر والجماعات.و تحقيق التكافل و التكامل و التضامن في المجتمع الإسلامي بما يحقق مفهوم الجسد الواحد .
تكفير ذنب أو صلة رحم أو تقرب إلى الله تعالى أو تأمين بقاء ثواب بعد الوفاة أو مجاهدة نفس و تربيتها على البذل و الجود .
3ـ خصائص العقود التبرعية :
أـ عقود اختيارية : تطوعية مندوبة غير واجبة ، موكولة إلى رغبة الإنسان وقوة إيمانه .
ب ـ عقود غير نفعية : لا يقصد بها صاحبها تحصيل نفع مادي أو معنوي دنيوي و إنما يقصد بها وجه الله .
ج ـ عقود إلزامية : تخضع فقط لإرادة المتبرع وشروطه التي يجب التقيد بها ما دامت موافقة للشرع. أما المستفيد فإرادته محصورة في قبول التبرع بالتسلم أو رفضه .
د- عقود توثيقية : واجبة التوثيق بنص القرآن والسنة حماية لإرادة المتبرع وصيانة للحقوق المالية لمبرع عليه وقد رغب الشرع في تعجيل ذلك دفعا للآفات ... .
كيف يمكن تطوير إسهام العقود التبرعية في التنمية؟
من الملاحظ: قصور الإسهام التنموي للعقود التبرعية بحيث ظل إسهامها الاجتماعي يركز أساسا على دور العبادة و على العمل الخيري الاحساني الاستهلاكي ...
- لذلك يلزم: تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية : بمشاركة المواطن في الشأن الاجتماعي عن طريق تنمية وعيه بمسؤولياته الاجتماعية. و بتطوير الجمعيات الخيرية لبرمجها و أدائها لتصبح تنموية على جميع المستويات و لتشمل كل مناحي الحياة (( منح دراسية – مؤسسات البحث العلمي – دور إيواء الطلبة – المؤسسات الصحية – إنشاء مؤسسات القرض الحسن – التغطية الصحية– بناء المؤسسات التعليمية – التشغيل ء التزويج – التغطية الصحية
أ ـ المفهوم :
تعريفها : هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة تقربا إلى الله تعالى و طلبا لمرضاته، و نيل ثوابه .
حكمها: ملزمة للمتبرع بعد انعقادها لقوله تعالى : ( يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) سورة النساء من الآية:1 .
ب ـ الأنواع :
تــــــبــرع :
بمنفعة
بملك
على وجه مؤقت
على وجه التأبيد
على وجه التأبيد
مع رد النظير القرض
عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار العين من جنسها .
مع رد العين العارية
عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين .
الوقف: عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه التأبيد .
بعد الموت ـ الوصية ـ : عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بعد موت الموصي على وجه التأبيد
2 ـ مقاصد العقود التبرعية :
اقتصادية
تنموية
اجتماعية تكافلية
عقدية تعبدية
إعادة توزيع الثروات و من تجمعها في أيد قليلة ، و المساهمة في الرفع من القدرة الشرائية للفئات المعوزة . و تحرير المعاملات المالية من الاستغلال ..
إقامة مؤسسات تنموية و رعايتها ، من مراف تعليمية و صحية واجتماعية، و توفير بنيات و وسائل محققة للخدمات العامة كالطرق وحفر الآبار ....
حفظ الحق في العيش الكريم و ضمان الأمن النفسي و الاجتماعي، وترسخ قيم الأخوة والترابط والتواد بين الأفراد والأسر والجماعات.و تحقيق التكافل و التكامل و التضامن في المجتمع الإسلامي بما يحقق مفهوم الجسد الواحد .
تكفير ذنب أو صلة رحم أو تقرب إلى الله تعالى أو تأمين بقاء ثواب بعد الوفاة أو مجاهدة نفس و تربيتها على البذل و الجود .
3ـ خصائص العقود التبرعية :
أـ عقود اختيارية : تطوعية مندوبة غير واجبة ، موكولة إلى رغبة الإنسان وقوة إيمانه .
ب ـ عقود غير نفعية : لا يقصد بها صاحبها تحصيل نفع مادي أو معنوي دنيوي و إنما يقصد بها وجه الله .
ج ـ عقود إلزامية : تخضع فقط لإرادة المتبرع وشروطه التي يجب التقيد بها ما دامت موافقة للشرع. أما المستفيد فإرادته محصورة في قبول التبرع بالتسلم أو رفضه .
د- عقود توثيقية : واجبة التوثيق بنص القرآن والسنة حماية لإرادة المتبرع وصيانة للحقوق المالية لمبرع عليه وقد رغب الشرع في تعجيل ذلك دفعا للآفات ... .
كيف يمكن تطوير إسهام العقود التبرعية في التنمية؟
من الملاحظ: قصور الإسهام التنموي للعقود التبرعية بحيث ظل إسهامها الاجتماعي يركز أساسا على دور العبادة و على العمل الخيري الاحساني الاستهلاكي ...
- لذلك يلزم: تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية : بمشاركة المواطن في الشأن الاجتماعي عن طريق تنمية وعيه بمسؤولياته الاجتماعية. و بتطوير الجمعيات الخيرية لبرمجها و أدائها لتصبح تنموية على جميع المستويات و لتشمل كل مناحي الحياة (( منح دراسية – مؤسسات البحث العلمي – دور إيواء الطلبة – المؤسسات الصحية – إنشاء مؤسسات القرض الحسن – التغطية الصحية– بناء المؤسسات التعليمية – التشغيل ء التزويج – التغطية الصحية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى