نظام العقود التبرعية الخصائص والمقاصد
صفحة 1 من اصل 1
نظام العقود التبرعية الخصائص والمقاصد
نظام العقود التبرعية <الخصاص و المقاصد
مفهوم العقود التبرعية :
· مفهوم العقود التبرعية : هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة، تقربا إلى الله ، وطلبا لمرضاته، ونيل ثوابه، وهي ملزمة للمتبرع بعد انعقادها.
أنواع العقود التبرعية:
العقود التبرعية
مفهومها
خصائصها
مقاصدها
الوصية
عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بعد موت الموصي على وجه التأبيد
عقود اختيارية : العقود التبرعية عقود تطوعية ندب الشرع إليها ولم يوجبها، بل أوكلها إلى إيمان الناس، ورغبتهم في البر والإحسان، وتحصيل الأجر والثواب.
عقود غير نفعية : لأنها غير عوضية بمعنى أن صاحبها لا يقصد بها تحصيل نفع مادي أو معنوي دنيوي كالسمعة أو تثبيت المركز الاجتماعي ، فلا ينبغي الخروج بها عن قصد وجه الله وثوابه.
عقود إلزامية : العقود التبرعية تخضع فقط لإرادة المتبرع وشرطه في تبرعه
أما الجهة المتبرع لها فإرادتها محصورة بقبول المتبرع أو رفضه . وتعتبر شروط المتبرع واجبة التنفيذ وملزمة ما لم تعارض أحكام الشرع ومقاصده.
عقود توثيقية : وجب توثيق العقود التبرعية حماية لإرادة المتبرع . وصيانة للحقوق المالية للجهات المتبرع لها ، بل رغب الشرع في تعجيل توثيق التبرع دفعا للآفات.
المقصد العقدي التعبدي: باعتباره الدافع الأساسي للترع، وهدف المتبرع يكون إما : تكفير ذنب أو صلة رحم، أو تحصيل ثواب أو تقرب إلى الله تعالى أو مجاهدة نفسه وتطويعها وتربيتها على البذل والجود
المقصد الاجتماعي التكافلي :
تحقق التكافل والتضامن في المجتمع الإسلامي بحفظها للكثير من الجهات حقها في العيش الكريم ، وتؤمنها نفسيا واجتماعيا وتثبت وترسخ قيم الأخوة والترابط والتراحم بين الأفراد والأسر والجماعات ، بما يحقق مفهوم مجتمع الجسد كما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم
المقصد التنموي : تقيم المؤسسات التنموية المرتبطة بمجالات متعددة ومتنوعة ، وترعاها ، مثل الوقف من خلال توفير متطلبات التنمية وما يعين عليها كالمنشآت التعليمية الصحية ، وتوفير البنيات والوسائل المحققة للخدمات العامة كالطرق وحفر الآبار ....
الهبة
عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما حال الحياة على وجد التأبيد.
الوقف
عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه التأبيد.
العارية
عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين
القرض
عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار العين من جنسها
( تابع لمقاصد العقود التبرعية )
المقصد الاقتصادي : تعيد توزيع الثروات، وتمتع تجمعها في أيد قليلة ، مما يسهم في تحقيق العدل الاجتماعي والتقليل من الفوارق الاجتماعية . تسهم في الرفع من القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمعوزة . تحرر المعاملات المالية من الاستغلال، فالقرض الحسن مثلا باعتباره تبرعا بمنفعة النقود إلى أجل يحمي المقترض من الزيادة الربوية
3.كيف يمكن تطوير إسهام العقود التبرعية في التنمية:
· قصور الإسهام التنموي للعقود التبرعية:
تنحو العقود التبرعية نحو التركيز على المعاملات الفردية المحدودة في أثرها التنموي ، بحيث ظل إسهامها الاجتماعي يركز على توفير نفقات إنشاء دور العبادة وتجهيزها وصيانتها وتسييرها وعلى العمل الخيري الإحساني الاستهلاكي الذي يستهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين بما يسد رمقهم ، والذي يشرف على تنفيذه المتبرع بنفسه أو بمساعدة جمعيات محلية، بحيث لم يتبلور في صيغ جماعية منظمة ومؤسسية من مراكز وبنوك ومنشآت للاستثمار والتمويل وجمعيات وغيرها.
· تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية:
إن تطوير الدور التنموي للعقود التبرعية مرتبط أساسا بمشاركة المواطن في الشأن الاجتماعي ، عن طريق تنمية وعيه بمسؤولياته الاجتماعية.
مفهوم العقود التبرعية :
· مفهوم العقود التبرعية : هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة، تقربا إلى الله ، وطلبا لمرضاته، ونيل ثوابه، وهي ملزمة للمتبرع بعد انعقادها.
أنواع العقود التبرعية:
العقود التبرعية
مفهومها
خصائصها
مقاصدها
الوصية
عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما بعد موت الموصي على وجه التأبيد
عقود اختيارية : العقود التبرعية عقود تطوعية ندب الشرع إليها ولم يوجبها، بل أوكلها إلى إيمان الناس، ورغبتهم في البر والإحسان، وتحصيل الأجر والثواب.
عقود غير نفعية : لأنها غير عوضية بمعنى أن صاحبها لا يقصد بها تحصيل نفع مادي أو معنوي دنيوي كالسمعة أو تثبيت المركز الاجتماعي ، فلا ينبغي الخروج بها عن قصد وجه الله وثوابه.
عقود إلزامية : العقود التبرعية تخضع فقط لإرادة المتبرع وشرطه في تبرعه
أما الجهة المتبرع لها فإرادتها محصورة بقبول المتبرع أو رفضه . وتعتبر شروط المتبرع واجبة التنفيذ وملزمة ما لم تعارض أحكام الشرع ومقاصده.
عقود توثيقية : وجب توثيق العقود التبرعية حماية لإرادة المتبرع . وصيانة للحقوق المالية للجهات المتبرع لها ، بل رغب الشرع في تعجيل توثيق التبرع دفعا للآفات.
المقصد العقدي التعبدي: باعتباره الدافع الأساسي للترع، وهدف المتبرع يكون إما : تكفير ذنب أو صلة رحم، أو تحصيل ثواب أو تقرب إلى الله تعالى أو مجاهدة نفسه وتطويعها وتربيتها على البذل والجود
المقصد الاجتماعي التكافلي :
تحقق التكافل والتضامن في المجتمع الإسلامي بحفظها للكثير من الجهات حقها في العيش الكريم ، وتؤمنها نفسيا واجتماعيا وتثبت وترسخ قيم الأخوة والترابط والتراحم بين الأفراد والأسر والجماعات ، بما يحقق مفهوم مجتمع الجسد كما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم
المقصد التنموي : تقيم المؤسسات التنموية المرتبطة بمجالات متعددة ومتنوعة ، وترعاها ، مثل الوقف من خلال توفير متطلبات التنمية وما يعين عليها كالمنشآت التعليمية الصحية ، وتوفير البنيات والوسائل المحققة للخدمات العامة كالطرق وحفر الآبار ....
الهبة
عقد تبرع بعين ومنفعتها لجهة ما حال الحياة على وجد التأبيد.
الوقف
عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه التأبيد.
العارية
عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد العين
القرض
عقد تبرع بمنفعة عين لجهة ما حال الحياة على وجه مؤقت مع استرداد مقدار العين من جنسها
( تابع لمقاصد العقود التبرعية )
المقصد الاقتصادي : تعيد توزيع الثروات، وتمتع تجمعها في أيد قليلة ، مما يسهم في تحقيق العدل الاجتماعي والتقليل من الفوارق الاجتماعية . تسهم في الرفع من القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمعوزة . تحرر المعاملات المالية من الاستغلال، فالقرض الحسن مثلا باعتباره تبرعا بمنفعة النقود إلى أجل يحمي المقترض من الزيادة الربوية
3.كيف يمكن تطوير إسهام العقود التبرعية في التنمية:
· قصور الإسهام التنموي للعقود التبرعية:
تنحو العقود التبرعية نحو التركيز على المعاملات الفردية المحدودة في أثرها التنموي ، بحيث ظل إسهامها الاجتماعي يركز على توفير نفقات إنشاء دور العبادة وتجهيزها وصيانتها وتسييرها وعلى العمل الخيري الإحساني الاستهلاكي الذي يستهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين بما يسد رمقهم ، والذي يشرف على تنفيذه المتبرع بنفسه أو بمساعدة جمعيات محلية، بحيث لم يتبلور في صيغ جماعية منظمة ومؤسسية من مراكز وبنوك ومنشآت للاستثمار والتمويل وجمعيات وغيرها.
· تطوير الإسهام التنموي للعقود التبرعية:
إن تطوير الدور التنموي للعقود التبرعية مرتبط أساسا بمشاركة المواطن في الشأن الاجتماعي ، عن طريق تنمية وعيه بمسؤولياته الاجتماعية.
مواضيع مماثلة
» درس العقود التبرعية
» نظام العقود العوضية
» الخصائص العامة للإسلام: الربانية والشمول
» الخصائص العامة الإسلام : العالمية والتوازن و الإعتدال
» نظام الارث في الاسلام
» نظام العقود العوضية
» الخصائص العامة للإسلام: الربانية والشمول
» الخصائص العامة الإسلام : العالمية والتوازن و الإعتدال
» نظام الارث في الاسلام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى