نظام العقود العوضية
صفحة 1 من اصل 1
نظام العقود العوضية
<نظام العقود العوضية <الخصاص و المقاصد
العقود العوضية : الخصائص والمقاصد
1. مفهوم عقود المعاوضة:
* مفهوم العقد : ( هو اتفاق بين شخصين راشدين، ينشأ عنه التزام إرادي حر بين الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون ). والأصل في العقود وجوب الوفاء بها حسب ما تراضى عليه الطرفين.
* مفهوم عقد المعاوضة : ( هو العقد الذي ينشأ عنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزامهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة، أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن).
2. أنواع العقود العوضية:
العقود العوضية
تعريفها
أركانها وشروطها
خصائصها
مقاصدها
عقد مبادلة
الشيء بثمنه
( البيع)
مقابلة مال قابل للتصرف فه مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا
بمال مثله
أركانه: العاقدان: البائع والمشتري ، المحل : المبيع والثمن الصيغة : الإيجاب والقبول.
شروطه: شروط المتبايعين التمييز، الرشد، التملك الصحيح ، حرية الإرادة.
شروط المعقود عليه : أن يكون : طاهرا، منتفعا به ، مقدورا على تسليمه وتسلمه، معلوما عند المتبايعين، غير منهي عن بيعه.
شروط الصيغة : وجوب الرضى في الإيجاب والقبول
أ- ملزم: للبائع بتسليم المبيع حسب المواصفات المتفق عليها، وملزم للمشتري بأداء الثمن كشرط لإتمام العقد.
ب- ناقل للملكية: ينتج عنه أثر قانوني يفقد به البائع ملكيته للمبيع، ويكتسب به المشتري ملكيته بدله.
ج-رضائي : حرية إرادة المتعاقدين معا يلازمه لصحة العقد.
د- عوضي : التزام طرفي العقد اتجاه الآخر بأداء الثمن مقابل المبيع.
مقاصد تربوية : تحريك مشاعر الوفاء في المتعاقدين.
-اكتساب خلق العفة لأن العقد له قوة أخلاقية ، وثابت لحق الغير.
مقاصد تنظيمية: تأسيس أنشطة اقتصادية متعددة بسبب الثقة السائدة في المجتمعات المسلمة لوضوح العلاقات بين المتعاقدين بفضل الأحكام التفصيلية المميزة لهذه العقود.
عقد مبادلة منفعة الشيء بثمن ( الكراء)
عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة.
أركانه: العاقدان،منفعة العين المكتراة ، سومة الكراء.
شروطه : شروط العاقدين: التمييز، الرشد ، الحرية.
شروط منفعة العين المكتراة :
أن تكون :
معلومة ، مباحة ، مقدور على تسليمها.
شروط سومة الكراء: أن تكون مالا معلوم القدر والصفة.
أ-ملزم: للمكري بتمكين المكتري من العين المكتراة لينتفع بها، مقابل إلزام المكتري بأداء الأجرة، والوفاء بالشروط المتفق عليها.
ب-نفعي لا تصرفي: لا ينقل ملكية الشيء المكتري، بل منفعته فقط ، فلا يحق للمكتري التصرف في أصله ببيع أو تبرع.
ج-مقيد بزمن : واجب الكراء مرتبط بثمن يؤديه المكتري للمكتري مشاهرة أو وجوبية .
د- مقيد بمنفعة العين المكتراة
لا يتعدان المكتري حدود الانتفاع بما اكتراه إلى منفعة غير التي تعاقد عليها على المكري.
فلا يحول دار للسكنى إلى محل تجاري ، مثلا
مقاصد حقوقية :
-حفظ حقوق المتعاملين بفضل قيمة العقود الإثباتية ، وتمتعها بالقوة الإبرائية
مقاصد اقتصادية -ازدهار معاملات الناس المالية – تنشيط الحركة الاقتصادية – ظهور أشكال جديدة من المعاملات.
مقاصد تنموية : الدفع بمسيرة تنمية البلد من خلال التفقه في فقه الأموال وخاصة العقود العوضية المنظمة
لكل مرافق الحياة المالية للإنسان.
العقود العوضية
تعريفها
أركانها وشروطها
خصائصها
عقد مبادلة المال بعمل
( الإجارة )
هو الذي يكون فيه المعقود عليه عملا معلوما مقابل أجر
أركانها: العاقدان: المستأجر والأجير، الأجرة، العمل.
شروطها: العاقدان: التمييز، الرشد، التملك الصحيح، حرية الإرادة.
الأجرة: أن تكون : معلومة القدر أو العدد ، معلومة الأجل، بالعمل أو الزمن.
العمل أن يكون مباحا
ملزم: للمستأجر بأداء الأجرة المتفق عليها وملزم للأجير بأداء الخدمة المتعاقد عليها وفق المواصفات المطلوبة عند التعاقد.
التبعية: إرادة الأجير مقيدة بإرادة المستأجر فهو عقد يلزم الأجير القيام بخدمة بعينها، ولا يجوز له أن يتصرف تصرفا يخالف المتعاقد عليه.
رضائي: حرية إرادة المستأجر والأجير معا لازمة لصحة العقد.
عوضي : ينتج عنه من التزام أحد طرفي القد اتجاه الآخر بأداء ثمن مقابل الخدمة.
عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام ربح ( شركة القراض)
هو عقد يقوم على دفع المالك جزءا من ماله لطرف ثان يتاجر به مقابل نسبة من الربح يتفقان عليها بموجب العقد.
أركانها : العاقدان: الشريكان، المعقود عليه، المال والعمل ، الصيغة : الإيجاب والقبول.
شروطها: ألا يشترط أحد العاقدين شيئا من الربح ينفرد به عن شريكه.
-أن يكون رأس المال نقدا يجري التعامل به وقت انعقاد الشركة.
-أن يكون رأس المال المذكور محدد المقدار
ألا يحدد للعمل في مال القراض أجل معلوم
-ألا يشترط على العامل المقارض ضمان رأس المال
استثماري : لا يجيز للطرف الثاني استهلاك المال في وجه غير الاتجار به.
غير مقيد بزمن : عقد لا يجوز تقييده بزمن ما دامت غايته استثمار المال وتشغيل الآخر في العقد.
عوضي : عقد ، يقدم فيه مالك المال للمضارب نصيبا من الربح ، وينمي به المضارب أموال المالك.
3.كيف نستفيد من العقود العوضية للاندماج في المحيط الاقتصادي :
حفظ المال رهين بتعلم أحكام العقود العوضية للاستعانة على طلب الرزق الحلال، وتجنب أكل أموال الناس بالباطل ، لذا وجب على المسلم :
- تعلم أحكام كل العقود العوضية التي تحتاجها قبل أن يتصدى لكسب الرزق.
- الاستعانة بأهل الخبرة للتعرف على الجانب التطبيقي لهذه العقود، فيتجنب الإضرار بغيره، ويجنب نفسه ضرر الغير به.
- التعمق في دراسة فقه الأموال عموما ، وفقه العقود خصوصا ، والتخصص في دراسة علوم التجارة وتسيير المقاولات ، لاكتساب خبرة التاجر وفقه العالم.
- توظيف أحكامها في إنشاء عقود يخدم مقصد الشارع في تنمية المال وحفظ الحقوق.
العقود العوضية : الخصائص والمقاصد
1. مفهوم عقود المعاوضة:
* مفهوم العقد : ( هو اتفاق بين شخصين راشدين، ينشأ عنه التزام إرادي حر بين الطرفين بإمضاء تصرف ينسجم مع الشرع والقانون ). والأصل في العقود وجوب الوفاء بها حسب ما تراضى عليه الطرفين.
* مفهوم عقد المعاوضة : ( هو العقد الذي ينشأ عنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزامهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة، أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن).
2. أنواع العقود العوضية:
العقود العوضية
تعريفها
أركانها وشروطها
خصائصها
مقاصدها
عقد مبادلة
الشيء بثمنه
( البيع)
مقابلة مال قابل للتصرف فه مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا
بمال مثله
أركانه: العاقدان: البائع والمشتري ، المحل : المبيع والثمن الصيغة : الإيجاب والقبول.
شروطه: شروط المتبايعين التمييز، الرشد، التملك الصحيح ، حرية الإرادة.
شروط المعقود عليه : أن يكون : طاهرا، منتفعا به ، مقدورا على تسليمه وتسلمه، معلوما عند المتبايعين، غير منهي عن بيعه.
شروط الصيغة : وجوب الرضى في الإيجاب والقبول
أ- ملزم: للبائع بتسليم المبيع حسب المواصفات المتفق عليها، وملزم للمشتري بأداء الثمن كشرط لإتمام العقد.
ب- ناقل للملكية: ينتج عنه أثر قانوني يفقد به البائع ملكيته للمبيع، ويكتسب به المشتري ملكيته بدله.
ج-رضائي : حرية إرادة المتعاقدين معا يلازمه لصحة العقد.
د- عوضي : التزام طرفي العقد اتجاه الآخر بأداء الثمن مقابل المبيع.
مقاصد تربوية : تحريك مشاعر الوفاء في المتعاقدين.
-اكتساب خلق العفة لأن العقد له قوة أخلاقية ، وثابت لحق الغير.
مقاصد تنظيمية: تأسيس أنشطة اقتصادية متعددة بسبب الثقة السائدة في المجتمعات المسلمة لوضوح العلاقات بين المتعاقدين بفضل الأحكام التفصيلية المميزة لهذه العقود.
عقد مبادلة منفعة الشيء بثمن ( الكراء)
عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة.
أركانه: العاقدان،منفعة العين المكتراة ، سومة الكراء.
شروطه : شروط العاقدين: التمييز، الرشد ، الحرية.
شروط منفعة العين المكتراة :
أن تكون :
معلومة ، مباحة ، مقدور على تسليمها.
شروط سومة الكراء: أن تكون مالا معلوم القدر والصفة.
أ-ملزم: للمكري بتمكين المكتري من العين المكتراة لينتفع بها، مقابل إلزام المكتري بأداء الأجرة، والوفاء بالشروط المتفق عليها.
ب-نفعي لا تصرفي: لا ينقل ملكية الشيء المكتري، بل منفعته فقط ، فلا يحق للمكتري التصرف في أصله ببيع أو تبرع.
ج-مقيد بزمن : واجب الكراء مرتبط بثمن يؤديه المكتري للمكتري مشاهرة أو وجوبية .
د- مقيد بمنفعة العين المكتراة
لا يتعدان المكتري حدود الانتفاع بما اكتراه إلى منفعة غير التي تعاقد عليها على المكري.
فلا يحول دار للسكنى إلى محل تجاري ، مثلا
مقاصد حقوقية :
-حفظ حقوق المتعاملين بفضل قيمة العقود الإثباتية ، وتمتعها بالقوة الإبرائية
مقاصد اقتصادية -ازدهار معاملات الناس المالية – تنشيط الحركة الاقتصادية – ظهور أشكال جديدة من المعاملات.
مقاصد تنموية : الدفع بمسيرة تنمية البلد من خلال التفقه في فقه الأموال وخاصة العقود العوضية المنظمة
لكل مرافق الحياة المالية للإنسان.
العقود العوضية
تعريفها
أركانها وشروطها
خصائصها
عقد مبادلة المال بعمل
( الإجارة )
هو الذي يكون فيه المعقود عليه عملا معلوما مقابل أجر
أركانها: العاقدان: المستأجر والأجير، الأجرة، العمل.
شروطها: العاقدان: التمييز، الرشد، التملك الصحيح، حرية الإرادة.
الأجرة: أن تكون : معلومة القدر أو العدد ، معلومة الأجل، بالعمل أو الزمن.
العمل أن يكون مباحا
ملزم: للمستأجر بأداء الأجرة المتفق عليها وملزم للأجير بأداء الخدمة المتعاقد عليها وفق المواصفات المطلوبة عند التعاقد.
التبعية: إرادة الأجير مقيدة بإرادة المستأجر فهو عقد يلزم الأجير القيام بخدمة بعينها، ولا يجوز له أن يتصرف تصرفا يخالف المتعاقد عليه.
رضائي: حرية إرادة المستأجر والأجير معا لازمة لصحة العقد.
عوضي : ينتج عنه من التزام أحد طرفي القد اتجاه الآخر بأداء ثمن مقابل الخدمة.
عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام ربح ( شركة القراض)
هو عقد يقوم على دفع المالك جزءا من ماله لطرف ثان يتاجر به مقابل نسبة من الربح يتفقان عليها بموجب العقد.
أركانها : العاقدان: الشريكان، المعقود عليه، المال والعمل ، الصيغة : الإيجاب والقبول.
شروطها: ألا يشترط أحد العاقدين شيئا من الربح ينفرد به عن شريكه.
-أن يكون رأس المال نقدا يجري التعامل به وقت انعقاد الشركة.
-أن يكون رأس المال المذكور محدد المقدار
ألا يحدد للعمل في مال القراض أجل معلوم
-ألا يشترط على العامل المقارض ضمان رأس المال
استثماري : لا يجيز للطرف الثاني استهلاك المال في وجه غير الاتجار به.
غير مقيد بزمن : عقد لا يجوز تقييده بزمن ما دامت غايته استثمار المال وتشغيل الآخر في العقد.
عوضي : عقد ، يقدم فيه مالك المال للمضارب نصيبا من الربح ، وينمي به المضارب أموال المالك.
3.كيف نستفيد من العقود العوضية للاندماج في المحيط الاقتصادي :
حفظ المال رهين بتعلم أحكام العقود العوضية للاستعانة على طلب الرزق الحلال، وتجنب أكل أموال الناس بالباطل ، لذا وجب على المسلم :
- تعلم أحكام كل العقود العوضية التي تحتاجها قبل أن يتصدى لكسب الرزق.
- الاستعانة بأهل الخبرة للتعرف على الجانب التطبيقي لهذه العقود، فيتجنب الإضرار بغيره، ويجنب نفسه ضرر الغير به.
- التعمق في دراسة فقه الأموال عموما ، وفقه العقود خصوصا ، والتخصص في دراسة علوم التجارة وتسيير المقاولات ، لاكتساب خبرة التاجر وفقه العالم.
- توظيف أحكامها في إنشاء عقود يخدم مقصد الشارع في تنمية المال وحفظ الحقوق.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى